اضيف الى ما ورد في مقالة اختنا الكريمة (المغرورة) ما ورد في سنن النسائي؛ الحديث رقم 5418؛
اخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا هشام بن عروة، قال حدثني ابي، عن زينب بنت ابي سلمة، عن ام سلمة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " انكم تختصمون الى وانما انا بشر ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه فانما اقطعه به قطعة من النار " .
ونص هذا الحديث دليل على جواز ان يوكل المسلم عن نفسه من يقوم مقامه في بيان الحق وتحقيق العدل في مجلس القضاء.
على ان مجلس القضاء لا بد ان يحكم بالاسلام لا غيره وان تكون الادلة والبينات المرعية فيه حسب ما يتقبل من الادلة والبينات حسب شرعنا.
والله تعالى اعلم.